الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٥-
215
ص
-
عن المسافر إذا رجع من سفره إلى وطنه ووجبت عليه المغرب
وهو يسير في الطريق ولم يجد ماء ليصلى به ثم رأى تأخيرها إلى العتمة ومهما وصل بلدة أعنى وطنه توضاً وصلى المغرب والعتمة جميعا صلاة
صفر قبل دخوله عمران بلده فنسي و دخل بلده وهو بعد لم يصل، ثم حفظ أنه ما صلى المغرب ولا العتمة وكان ذلك الوقت وقت العتمة ثم توضأ وخرج من عمران بلده وصلاهما هنالك. هل تكون صلاته تامة بذلك أم لا وكذلك
إذا نسى الظهر والعصر أيكون حكمهما حكم المغرب والعتمة أم لا؟. كان يجب عليه فيما عندى أن يصلى المغرب بعد دخول وطنه ج - ثلاثا قضاء لما فاته من أدائها، وعليه أن يصلى العتمة أربعا صلاة وطن، وقد انتقض الجمع، وارتفع حكم السفر بدخوله وطنه، ولا إثم عليه ولا كفارة إذا كان ذلك منه سهوا ونسيانا لا تعمدا وعدوانا، ولا معنى لخروجه من بلده وصلاته خارج البلد لأنه في حكم الوطن بعد فالبلد. وأمياله جميعا حكم واحد والظهر والعصر حكمهما في هذا الباب حكم العشائين، والله أعلم س - عمن له وطنان وبينهما مسافة قدر ثلاثة فراسخ ثم انتقل من وطنه الأول قبل وجوب الصلاة فقصد وطنه الثاني فوجبت عليه الصلاة سائرا في الطريق وأخرها إلى الثانية فصلاهما جمعا قبل دخول عمران وطنه الثانى، هل يجوز صنيعه هذا بين لنا ذلك وإن كان فيه اختلاف فما تحبه أنت؟ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته
ج - جزم الإمام الكدمى والمحقق الخليلي رضي الله عنهما في مثل هذه الصورة بأنه يصلى بين وطنيه صلاة سفر لكن المسأله لا تخلو من خلاف وإن لم يذكراه فإنه يخرج على قول من قال بأنه لا يصلى في أميال وطنه إلا وطناً أنه لا يصح له أن يصل بين وطنيه المذكورين إلا وطناً ووجه