العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٨

-

218 -

يكون قولا معتبرا وهو أمر غير مستقر في نفسه لتردده بين الجواز والمنع وبقى القول بجواز الجمع مطلقا على حاله لا معارض له في قضية فها أنا أبين لك وجه ما أشكل على المحشى من ذلك التعليل حتى يجزم بأنه يقتفى المنع، أعلم أن المشقة التى علل بها جواز القصر في السفر والجمع للمسافر أمر غير منضبط في نفسه، وطلب التخفيف هى الحكمة المترتبة على التعليل بالمشقة فهي غير منضبطة أيضا، لكن لما كان الكل غير منضبط في نفسه جعل له حالة تكون المشقة فيها غالبا وهى السفر للمسافر، والاختفاء في وقت الغيم والمرض للمريض، والله أعلم. ومن جواب له قال السائل حكى لنا قول وقد حكاه لنا الشيخ سعيد

رحمه

ابن ناصر والشيخ سيف بن ناصر عن الشيخ سعيد بن خلفان الله تعالى أن المصلى المسافر خلف المقيم في الرباعيات أنه يجوز له أن يقول أربع ركعات وفى الأثر موجود لا يجوز والفعل عند الإمام أربع ركعات فما يمنع من القول ونحن قد حكيناه لغيرنا فلم يقبل منا أجبنا عن

هذا

ج - أما ما حكاه الشيخان عن شيخنا الخليلي رحمه الله عليه قد قرأ علينا من أثره وقد سمعناه كذلك من أجوبته وإليه يذهب شيخنا الصالح رحمة الله عليه وهو صواب، ولا مانع من التانمظ بالأربع إذا كان المسافر خلف المقيم لأنه حينئذ إنما يصلى صلاة حينئذ إنما يصلى صلاة أمامه وهى أربع ركعات بلا شك، وإذا جاز له القصد إلى ذلك، وجاز له الدخول في الأربع خلف المقيم فما يمنعه التلفظ المطابق لقصده وفعله؟ فالحق الظاهر جواز ذلك ولى في هذا المعنى

من

مسألة كشفت عنهما القناع، والله أعلم

س - عن قولهم فى المسافر إذا رجع هل يقصر حتى يدخل بيته أو سوره أو البلد أقوال ما وجهه؟.

٧١٠ / ١٬٥٦٦