الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠-
2200
العشاء الآخرة قصرا وإن نسى حتى فات وقتها قضاها ركعتين كما وجبت
عليه، والله أعلم.
س
عن رجل خرج من بلده محاذيا لها خارجا من عمرانها فسار
مسيرة فرسخين هل يجوز له القصر في ذلك لأنه غير مسافر أم لا. ج ـ هذا غير مسافر فلا يحل له القصر عندى إذ ليس سبب القصر نفس المسير في الطريق وإنما سببه قصد تعدى الفرسخين أو تعديهما خلافا لمن قال بغير هذا، والله أعلم.
س - عمن بلده ووطنه الرده (1) وسكنه المضيبي فخرج من المضيبي إلى بلدسنا هل يجوز له القصر في بلدمنا؟.
ج - نعم يجوز له ذلك على قول، وقيل لا وهو مشهور المذهب، والله أعلم. س - عن دليل من قال إن المسافر إذا نوى فى سفره تعدى الفرسخين يقصر الصلاة من حين ما جاوز العمران وإن لم ينو ذلك صلى تماما حتى يجاوز الفرسخين، والنبي عليه الصلاة والسلام قصر بذى الخليفة، وهل شيء من الدليل ثابت بنص الكتاب على ذلك أو من السنة وهل روى عنه عليه
الصلاة والسلام قصر قبل وصوله بذي الحليفة مع كثرة تكرار
ج - الدليل على ذلك ما يوجد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى سفر يقصر إذا فارق المدينة، وعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا نزل فقصر الصلاة، فالحديث الأول نص في المطلوب لأن قول الراوى كان إذا خرج لسفر مشعر بأنه إذا كان خروجه لسفر يقصر إذا خرج من العمران وهو مفارقة المدينة فمفهوم
صلى
(1) بين الرده وسنا أقل من فرسخين وبين منا والمضيبي فرسخان آه.