العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣

-223

حائل كحائط ونحوه ليس فيه منفذ أو كانوا بحيث لا تجوز صلاتهم مع مع الإمام ففيه ترخيص وأحب إلى الإعادة، وإن كانوا في موضع تجوز صلاتهم مع الإمام أن لو صلوا معه وذلك مع عدم الحائل فيما دون خمسة عشر ذراعا فالنقض أولى بهم لأنهم نازعوا الإمام، على أن الخلاف ثابت في صلاتهم الأولى التي صلوها قبل الإمام فعلى قول بشير أنها فاسدة، والله اعلم.

س - عن مسافرين إذا كانوا يصلون بصلاة إمامهم المسافر وفيهم انتقضت صلاة إمامهم المسافر بحدث فاستخلف عليهم مقيماً

ج

-

مقيمون ثم فأتم بهم صلاة المسافر ثم قام هو والمقيمون صلاتهم فرادى ثم سلم هو ومن خلفه من مقيم ومسافر أرأيت إذا سلم المسافرون بعد ركعتيهم هل تتم صلاتهم. قال أبو عبد الله يتم بهم المقيم صلاة السفر ثم يجر رجلا يعنى مسافرا يسلم بالقوم ويتم هو صلاته، وإن لم يكن وراءه أو قريبا منه رجل ممن يقصر الصلاة فليمض هو على صلاته ويترك القوم: وقال غيره إن الجر في الصلاة عمل ولكن إذا أتم صلاة المسافر تأخر وتقدم رجل من القوم يسلم بهم وأقول إن سلموا بغير تقديم واحد فجائز تخريجا على هذا القول إذ لم يبق من صلاتهم إلا التسليم على أنه قد قيل فيمن سلم قبل الإمام لا تنتقض صلاته ولا أحب ذلك في الاختيار، والله أعلم. س - عن رجل خرج من داره مسافرا فوجبت عليه الصلاة في أطراف البلد وكان في الزمن الغابر هنا لك عمارات ولما أتى المحل والقحط ضعف الفلج ولم يصل إلى أقصى العمارة فكانت عمارات الفلج أقرب مما كانت عليه أولا أرأيت إذا تجاوز العمران الذى فى زمنه ووجبت عليه الصلاة

في العمارة المتروكة هل يصح له الجمع على هذه الصفة؟. ج - ذكر الزاملي رحمه الله أن حد السفر في نزوى من أقصى العمارة

٧١٥ / ١٬٥٦٦