الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤224 -
القديمة وأن هذا عمل أهل نزوى ومعناه أن حكم العمران قد ثبت للأرض قلت ينتقل العمار خراباً كالعكس فيجب أن يعطى كل حكمه في وقته
والله أعلم.
س
عن قول صاحب الإيضاح فى باب الجمع بين الصلاتين ه وإن أحرم الرجل على القرآن فإنه يفرق إن شاء ولا يفرق من أحرم على الإفراد، ما معنى ولا يفرق من أحرم على الإفراد؟.
ج - لعل في النسخة غلطا صوابه ولا يقرن من أحرم على الإفراد وذلك أن الإقران عبارة عن الجمع بين الصلاتين، فمن أحرم على الجمع ثم بدأ له الإفراد جاز له أن كان فى وقت الأولى، ومن أحرم على الإفراد فليس له أن يقرنها بالثانيه لأن جواز الجمع مشروط عند الأكثر بالقصد إليه عند الدخول في الأولى، والله أعلم.
لاري
س – عن مسافر صل بالمقيمين المغرب وعقدها قصرا وبعد التسليم قال له رجل من المقيمين صل العشاء فإن خلفك مسافرين فعقد نية الجمع بعد خروجه من المغرب. هل صلاته وصلاتهم تامه أو منتقضه دونهم لأنهم عقدوا النية للجمع عند ابتداء المغرب، أرأيت إذا كانت صلاتهم منتقضة أعليه إعلامهم وإن أعلمهم أيسعهم أن لا يصدقوه والوقت قائم أم فائت وهل يسعه أن لا يخبرهم بذلك إذا كان يدركهم يغير تكلف أو بتكلف سفر؟ صرح لنا ذلك
-
أما المغرب فهى تامة للجميع، وأما العشاء الآخرة فهي على ج الإمام فاسده اتفاقا إذ عليه أن ينوى الجمع إذا شاء عند الدخول في الأولى، وقيل يجزيه إذا نواه قبل الخروج من الأولى، والأول أكثر، وأما المأمومون