العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥

-

225

-

فعلى أكثر القول عليهم الإعادة، ويخرج على قول آخر أن لا إعادة عليهم فعلى القول بفساد صلاتهم يازمه إخبارهم فى الوقت وبعد الوقت وعليهم أن يصدقوه لأنه حجة عليهم فيما غاب عنهم من أمر صلاتهم وعن القول

ب تمام صلاتهم فلا يلزمه إخبارهم ولا يازمهم تصديقه، هذا كله تخريجا على معانى الأثر ولا يؤخذ إلا بعدله، والله أعلم.

س

عن سهو المسافر في صلاة الظهر مثلا إذا لم يدرك المأموم الإمام وبقيت عليه ركعة: أتكون رقعتها بعد تمام فرض الظهر أم بعد تمام

الفرضين؟.

ج - يرقع بعد تسليم الإمام من الظهر ولا يصح له أن يؤخر الرقعة إلى أن يفرغ من الصلاتين ولا إلى مادون ذلك فإن أخرها فسدت صلاته

والله أعلم.

س

-

عن رجل يخدم السلطان وهو قائم في بنادره واليا على بلد من بلده وطالت المدة عليه وهو يصلى جمعا هل يجوز له أن يصلى وطنا في كل بلد ينزل فيها إن شكك فى صلاته لمذى الوقت وفى حال السؤال بعد يصلى

سفرا أم لا.

ج - إذا كان لهذا العامل وطن معروف ولم ينو الإقامة في غيره من البلدان بل قصده الرجوع إلى وطنه وحينما حل في باد لا ينوى فيه الإقامة فإنه يقصر الصلاة فيه يصلى قصرا كل صلاة في وقتها أفضل له من الجمع فإن الجمع رخصة ومحلها إذا كان المسافر في سيره من مكان إلى مكان فأما إذا نزل فالأفضل له ترك الجمع، ويصلي الظهر ركعتين في وقتها وكذا العصر والعتمة، وينبغى له أن يصلى السنن والنوافل التي كان يصليها في وطنه، وما أن يصلى فى كل بلد يحلها وطنا فلا إلا إذا نوى الإقامة

(م 15 - العقد الثمين جـ 2)

٧١٧ / ١٬٥٦٦