الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦فيها، قال الشيخ عامر فى إيضاحه قال الإمام: بلغنى عن الحسن البصرى قال مضت السنة أن يقصر المسافرون وإن أقاموا عشر سنين مالم يتخذوها وطنا وروى عن عبدالله بن عمر أنه أقام باذربيجان سبعة عشر شهرا يصلى
قصرا، والله أعلم
س
-
عن إمام راتب مسافر يصلى بمقيمين الوسطى وفى القوم من لا يجيد القراءة وهو مقيم وليس براتب، فمن أولى بالامامة حينئذ وربما في المأمومين من لا يحسن الصلاة الرباعية خلف المسافر، وهل يسع الإمام المسافر أن يقدمه عالما بتثاقل المأمومين خلفه أو غير عالم؟ أرشدنا
هداك الله
ج - يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بأحكام الله فإنه وإن كان المقيم أولى فى بعض المواطن فالإقامة لا تقاوم فضيلة العلم بالقراءة والأحكام وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلى بأهل مكة وكل منهم مسافر وأهل مكة مقيمون ولكم فيهم أسوة حسنة، ومن لم يحسن
الصلاة خلف المسافر فليتعلمها، والله أعلم.
-
عن رجل وامرأته سافرا حتى جاوزا الفرسخين وأقاما ببلدة فاتخذها الزوج وطنا هل له يخير امرأته بين ما تصلى قصرا أو تصلى
بصلاته تماما أم ليس له ولا لها إلا أن تصلى بصلاته ولو جبرها؟.
ج - إذا كان لها وطن غير هذا البلد الذى أقام فيه هو فله أن يخيرها في الصلاة هاهنا ولها أن تصلى قصرا إن شاءت فإذا رجعت إلى وطنها أتمت، وذلك كله إنما يكون عن رضى منه وأن ما جاز هذا لكون التبعية حقا له
وله أن يترك حقه وترجع المرأة إلى حكم نفسها، والله أعلم.