العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨

أتم فهو وطنه وإذا سار قصر انتهى، فهذا نص الأثر في مسألتك عين فإذا عرفته عرفت ما يترتب على القولين من أحكام صلاة الزوجة فإنها تابعة لصلاة زوجها، فإذا كانت فى محل يقصر فيه زوجها قصرت حضر أو غاب، وكذلك فى موضع التمام فإنها تتم حضر الزوج أو غاب، والله أعلم. س – عن وجه تحديدهم اتخاذ الأوطان للرجل، قيل له أن يتخذ وطنا واحدا، وقيل وطنين إلى الأربعة، وقيل ما شاء وهل للمرأة ماللرجل في هذا التحديد أم ليس لها إلا وطن واحد؟

ج - أما التحديد بالأربعة فمقيس على تزويج أربع زوجات لأن له أن يتزوج من كل بلدة امرأة فتلك أربعة أوطان، وأما التحديد بما دونها فمبنى على اعتبارات لا ينبغى أن يعول عليها، والصحيح عندى عدم

التحديد، وأما المرأة فقيل ليس لها إلا وطن واحد كما أنه ليس لها إلا زوج

واحد، وسوغ بعضهم أن يكون لها ما للرجل إذا كانت مالكة لأمرها

والله أعلم.

س

-

عمن وطنه بعمان، هل يجوز له أن ينقله إلى زنجبار أو

يتخذها وطناً ثانياً لما علمت من استيلاء أهل الشرك عليها

ج - ذكر أبو يعقوب رحمة الله عليه أنه لا يجوز استيطان الأرض التي استولى عليها المشركون إلا إذا كان له وطن من سابق قبل الاستيلاء فله أن يدوم عليه، وهو بخلاف الوطن الحادث، والله أعلم.

س – في المؤذن إذا أراد أن يقيم للصلاة أيبدأ بالإقامة وحدها من أولها وبعد ذلك يبدأ بنية الصلاة، أو يعقد النية للصلاة كأنه يصلى

،

٧٢٠ / ١٬٥٦٦