العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩

-

229

وحده حتى إذا وصل حيث الإقامة أقام بها جهرا أم ماذا يفعل، وكذلك إذ كان في السفر وأقام المؤذن الذى هو غير الإمام فمن يقيم الثانية هو أم

الإمام؟.

ج - المؤذن هو الذى يقيم في الحضر والسفر وفي الأولى والثانية، هكذا كان الحال في زمانه صلى الله عليه وسلم، وإما لفظ النية فغير لازم وإنما اللازم النية بالقاب فإن تلفظ جاز وإن ترك جاز إلا في الصلاة الثانية من الجمع فإنه لا يلفظ بالنية لا قبل الإقامة ولا بعد التوجيه، لأن اللفظ بها كلام وهو غير الصلاة لأن النية بالقاب لا باللسان: فإن تلفظ بالنية

1

بين الصلاتين فقيل ينتقض جمعه وقيل لا، والله اعلم.

1

عمن رجع من سفر مزمن فوجد أولاده في بلد غير بلده وقيل له بلده بها قحط ولم يبق فيها أحد، هل له ينزع وطنه منها قبل وصوله إليها وينوى وطن البلد التي وجد فيها أولاده بشرط إلى أن تخصب بلده، أو لم

يشترط ذلك؟ ونزع الوطن محتاج إلى قصد ولفظ أم القصد كاف

ج - له نزع وطنه قبل وصوله، وهذا الشرط غير حسن، بل ينزعه ويتخذ وطناً قبل النزع ثم ينزع بالقصد واللفظ، وقيل يلغى القصد وهو الصحيح عندى، والله اعلم،

س - عن المرأة أعليها أن تتبع زوجها في صلاتها إن سمراوان ناماً أم لا فإن كان ذلك فما القول إذا كانت عنده وأسكنها في بالدها التي تروجها منها بعد أن أنقلها إلى وطنه وصار يشترى الأموال والبيوت ويعمر ويقيم بها وقيامه في وطنه شدودا وأرادت المرأة أن تصلى تماما في بلدها وهو في سفر من غير أن تشترط عليه عند التزويج ألها ذلك أم لا، أرأيت إن أذن لها

٧٢١ / ١٬٥٦٦