العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣١

س - عن حكم المسافرة المتزوجة بمقيم إذا اختلعت من زوجها وبعد أن صارت له تبعاً في الصلاة

ج - إذا لزمها التمام في باد فلا تقصر فيه حتى تجاوز الفرسخين فإذا جاوزتهما ثم رجعت فلها أن تقصر إذا كانت مختلعة أو ممينة أ، نحو ذلك، وأما إن كان الطلاق رجعيا فإنه يلزمها أن تتم حيث يتم وتقصر حيث يتقمصر خرجت من بيته أو لم تخرج، وكل حال كانت المرأة فيه أملك بنفسها كانت صلاتها فيه صلاة نفسها، وكل حال يملك الزوج فيه رجعتها فهي تبع له، ويستثنى من ذلك صورة السؤال وهي أنها تتم في البلد

الذي أتمت فيه حتى تسافر، والله أعلم

س

1

عن مسافر صلى رباعية خلف مقيم، وهل يقول أربعا نبقا تنعله وإن صلى فى وقت الأولى ما يسمي الثانية أعنى هل يقول الحاضرة مثلا؟. ج - إن شاء قال أربعا لأنه نوى ذلك وليس اللفظ أشد من النية والفعل، وإن شاء لم يقمل وليس اللفظ بعدد الركعات لازما بل إذا نوى أن يصلى الظهر كفاه وهي محدودة معلومة، وليس التلفظ بالحاضرة وغير الحاضرة شرطا فإن شاء قال وإن شاء لم يقل، وصلاة المسافر في الوقتين حاضرة لأن له الافراد والجمع بالتقديم والتأخير والتوسط، والله أعلم. س - عن مملوك بين شركاء وهو فى بلاد بعضهم اتخذها وطنا،

وبعضهم لم يتخذها كيف يصلى فيها وطنا أو سفرا؟.

ج - حكم الوطن يغلب السفر لأنه الأصل والسفر عارض ولأنه أحوط فالمصلي أربعا زاد على الواجب في السفر وإذا حصل الشك بين السفر والإتمام فالإتمام أولى، والله أعلم.

٧٢٣ / ١٬٥٦٦