الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤234
الوطن أم لا، فإن أذن له فله أن يتم وإن لم يأذن له فعليه أن يقصر تبعا
لسيده في ذلك الموضع والله أعلم.
عن الذى أحاط بقرية يداور بها وجعل في مشيه الذي مشاه
بقدر فرسخين أيجوز له أن يصلى جمعا أم لا؟.
ج - لا (1) يصلي سفرا بذلك وليس الدوران من أسباب السفر
وحاشا الشرع أن يجعل ذلك سفرا فالقول به فى غاية من الضعف ولا دليل
له ولا حجة، والله أعلم.
-
عن المسافر إذا جمع الصلاتين وجدد النية في صلاته الأولى إذا قام للصلاة الاخرى إلى أن قال وما أنا من المشركين إن جدد النية أو ذكر الكعبة أتنتقض صلاته أم إذا قال: وما أنا من المشركين كبر من غير ذكر الكعبة أو النية نريد منك جوابا حتى نعمل عليه
ج - إذا قام إلى الثانية وجه بعد الإقامة ويحرم بعد التوجيه وإن تلفظ بالنية صار عندهم بمنزلة من تكلم بين الصلاتين لأن التلفظ بها غير لا زم والنية بالقلب كافية ورأى القدماء أنه لا نقض بذلك وخرج بعض المتأخرين فيه النقض فقلت للناس إن ترك ذلك أسلم إذ فيه الخروج من الخلاف، والله أعلم. ش - عن رجل يريد سفرا ونوى أن يخرج من بلاده أن يقيل دون الفرسخين وحضرته صلاة الظهر فى ذلك المكان، أيجوز له أن يصلى الظهر سفرا أم تماما؟.
(1) يلزم القائل بهذا أن يبيح للزاجر الذي يجذب الماء من البئر على الثور أن يصل قصراً ا بعد فراغه فإنه مشى أكثر من ستة أميال ولا سبيل إليه وكذلك السائق على حمار ورأيت القطب قال في بلد لها طريقان سهل وصعب فالسهل يحتاج أياماً و الصعب لا يحتاج ستة أميال أنه يقصر الصلاة
مالكا العب