الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦ج
-
236
أما العسكرى الذى صلى وطنا فهو أعلم بحاله ولا ينبغي
لأحد
أن يفتى ببطلان صلاته لأن أمر الوطن مخصوص بصاحبه، وأين علماء
المذهب، هم والله تحت التراب، ولو رأيتم علماء المذهب لعرفتم ورثة الأنبياء وقادة الأمة، هذا زمان الجهل والله المستعان.
س
-
أنهم
ما الذي يجب للمسافر إذا صلى وراء المقيم أن يذكرها أربعاً
أم يقتصر على لفظ بصلاة الإمام وهل عليه إذا اعتقد التمام نقض؟. ج - يعتقد ما يفعل، كيف يؤمر بفعل شيء ويحجر عليه اعتقاده هذا من التناقض لا يقبله عاقل، أوجب الشرع علينا النية في العمل ونحن نعمل ولا نتوى هذا خلاف مقتضى الشرع، والله أعلم
س - عمن جاور البيت الحرام هل يصح له أن يصلى جمعاً أم يلزمه
الإقراد إذا كان نيته القيام إلى الحج من قابل؟. ج - يؤمر المسافر المقيم ببلد أن يفرد كل صلاة في وقتها، وقيل بل
يلزمه ذلك والأول أكثر، والجمع رخصة، والقصر أفضل، والله أعلم. س – عن المسافر إذا نوى الإقامة في بلد قدر حول أو زياده، الأحسن له يقصر الصلاة فذا، أو يجمع مع جماعة لأنه بالجمع تحصل له جماعة وبالقصر لا تحصل له إلا إحدى الصلاتين ج - القصر على كل حال أفضل وهو السنة في اللابث دون الجاد في السير فإن أمكنته الجماعة في الوقتين صلاها في جماعة، وإن لم تمكنه صلى و او منفردا، وناهيك بفضل ذلك القيام إليها في وقتها ومراقبة حضور وقتها والاهتمام بها أن لا تفوت، وما أرى من آثر الجمع إلا أنه قد استروح والشاهد ميل النفس إليه لا تميل إلا إلى مفضول وأين طالب الفاضل
والله أعلم.