الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧—
237
س
-
عمن من خرج على نية السفر من بلده ومنعه مانع من تعدى
الفرسخين ولم ينو الرجوع ماذا يصلى؟.
ج - مادام على نية السفر فإنه يصلى سفرا لأنه إنما أقام حين أقام
وهو ينتظر زوال المانع، وموجب القصر قائم، وهو نية تعدى الفرسخين
ومجاوزة العمران، والله أعلم
س
عن الصلاة التي صلاها سفرا قبل نية الرجوع فات الوقت أم لم
يفت هلى عليه بدل إذا نوى الرجوع؟.
ج - إذا رجع قبل أن يجاوز الفرسخين ففي بدل ما صلاه قصرا قولان، قيل لا بدل عليه لأنه صلى كما أمر في وقته ذلك، وقيل عليه البدل لأن موجب السفر نية تعدى الفرسخين فهو مشروط بمجاوزتهما ولم يتم الشرط فلم يصح الموجب، والله أعلم
ي
س - عمن رجع من السفر وقد أخر الأولى إلى الثانية وقد فاتت الأولى وقرب بلده ولم يجد الماء ما الذي يختاره؟ له يتيمم أم يدخل الوطن ويصلى بالماء، وإذا دخل يفردهما أم يصليهما جمعا؟
الماء
ج - كان من رأيهم المعمول به التيمم قبل دخول البلد إن لم يجد ويصلى هنالك صلاة سفر لأن تأخير الأولى إلى الثانية إنما جاز لعذر السفر فهم يحافظون على هذا العذر، ودخول الوطن يفوته وكان من رأى شيخنا أن يتوضاً بالماء إذا وجده ولو بدخول الوطن لأنه مكلف بطلب الماء
المرحوم
فلا
يصير
إلى التراب إلا عند عدم الماء، والمحافظة على عذر السفر لا تقاوم طلب الماء لأنه منصوص عليه فهو أولى بالمراعاة وأقوى فى باب الحجة وإذا دخل وطنه لعذر فقيل يصلى الفائتة قصرا وقيل تماماً، وأحب أن