العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

238

بجمعهما في مقام واحد ويصليهما تماماً هذا إذا أخر الأولى حتى فات وقتها ويعجبني لمن رأى قرب وطنه أن يصلى الأولى ولو بالتراب في سفره في وقتها المحدود، ويؤخر الثانية حتى يصليها بالماء تماماً في وطنه فيخرج من

الخلاف ويسلم من آفة التأخير، والله أعلم.

س

1

عمن أقام بأرض ألجأته على القيام فيها ضرورة الدين ولم ينتظر إلا ما يقضى به دينه فأقام بمشاهرة كل سنة بأجرة معلومة ولا يدرى إلى متى يترك على عمله فظن أن المستحب صلاة الوطن فأصبح يصلى وطناً، ثم بدا له أن يرجع إلى صلاة السفر ولم يصل وطناً إلا يوماً واحدا، هل المستحب لمن هذه صفة إقامته أن يصلى سفرا أم وطناً وما عليه

في تقلبه ذلك؟.

ج - مقتضى المذهب وجوب السفر على من كان بهذا الحال وليس من من الحق التقاب فعليه التوبة مما صنع ولا بدل، لأنه قد صلى الركعتين وزاد، ويوجد في الاثر أن أهل الجرائم العظام يصلون في السجن وطناً لأنهم لا يدرون متى يخلصون، ولعل صورة السؤال تشابة المسجون في هذا الحال ويوجد في بعض الآثار المغربية في المقيم لطلب العلم إذا لم يجد للإقامة حدا فليصل وطنا فإن شابهت قضيتكم ما ذكرناه فقد أصاب وجها من الحق،

لكن لا يتقلب بل يبقى على الحال الذي هو عليه الآن، والله أعلم؟.

س - عمن انتقل من بلده وسكن قريباً منها أقل من الفرسخين هل

يجوز له أن يقصر في البلد التي سكن فيها إذا رجع من سفره مثلا؟. ج - يعجبني فيمن سكن فى أميال وطنه أن يتم عملا بقول من يجيز له التمام أو يوجبه عليه في أميال وطنه وذلك أن بعض المسلمين لا يرى

٧٣٠ / ١٬٥٦٦