الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠--
240
-
تها وجمع الشوائب والبيوت دليل على ذلك إلا أنهم يقولون باللسان إنهم مسافرون وأحوالهم تقول موطنون، اللهم ألهمنا رشدنا ووفقنا لما تحب و ترضى آمين والعلم عند الله والسلام
س - هل يجوز أن يصلى المسافر جماعة ويصلى رجل مقيم منفردا حيث تجوز صلاة الإمام؟ أم كل صلاة تقطع نفسها؟ أم صلاة الإمام تقطع
كل صلاة؟.
ج - إذا اتحد الفرضان امتنع ذلك وان اختافا كالظهر والعصر ففيه
ترخيص، والله أعلم.
س
عن الدار إذا كانت وسيعة متصلة العمارة بقدر فرسخين أو أكثر أرأيت إذا سار أحد من أولها هل يجوز له الجمع فيها إذا وصل الفرسخين وهو في البلد؟
ج - إذا اتصلت العمارة فالجميع وطن واحد وهو مشهور المذهب، وخرج أبو سعيد وجها بجواز القصر بعد الفرسخين قياسا على حد السفر في العمارة المنقطعة واتباع من ساف خير من ترخيص مخرج، والله أعلم. من - عمن رجل من الرحبيين له مال فى سرور وله مال فى غرابه ويسكن في البلدين وله زوجة من أهل سرور وفى هذا الأوان أكثر سكونه في سرور وفى النظر أنه يازمه الوطن في سرور أما أولاده قلنا لهم يازمكم الوطن فاستوطنوا. ولهم أم هى زوح الرجل فخاوها تصلى وطنا، والرجل أبي عن الوطن. ما يلزم الزوجة عبل ما ذكرت لك فإنه استمر يصلى وطنا ولم تسمح نفسه أن يأذن للزوجة فبقيت محتارة والرجل لا محيل عنه سكنة سرور وأقل ما يكون في الغيض وفي الظن أنه طالب للراحة
عن سكنة
صرح لنا