العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢

0242

أما سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فمشهور وحديث أنس في قصره صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة وارد في ذلك السفر، ورواية: صاحب الإيضاح غير هذا، فإن روايته تدل أن ذا الحليفة غاية سفرة صلى الله عليه وسلم وأنه إنما خرج ليعلمهم صلاة السفر فليست القضية عين القضية، وعلى قد اتخذ الكوفة وطنا فيما يظهر من أحواله وبها قتل،

والله أعلم …

س - عمن يريد السفر وقصده يجاوز الفرسخين في مرحلته تلك فأدركه المبيت دون الفرسخين يصلى قصرا أم تماما وإذا صلى قصرا هل عليه أن يبدل صلاته؟.

ج - يصلي في هذه الحالة قصرا إلا إذا نوى المبيت دون الفرسخين فإنه يتم حتى يرتحل من مبيته وكذا المقيل، والله أعلم

عن مسافر مسجون، ومدة السجن مجهولة، وأقام فيه ما أقام ولم تتعين غايته، وقصده الرجوع إلى وطنه وقت خلاصه، ولكن لا يرى خلاصه إلا بعد سنوات، وعزم على صلاة الحضر ما دام في سجنه استحسانا منه لا لزوما، هل جائز له صلاة الحضر على هذه الحالة، وإذا جاز له صلاة الحضر ما الأفضل له الحضر أو السفر أرأيت إن صلى حضرا يوما أو يومين أو زيادة ثم تردد في صلاة الحضر لأنه ليس له مال ولا منزل ولا امرأة ذات مال شرطت عليه سكنا ورجع إلى صلاة القصر من غير خروج يتعدى فيه فرسخين ظانا قصده السابق لم يؤثر في الزام الحضر وقال صليت حضرا في سفر ما ذا يلزمه؟.

٧٣٤ / ١٬٥٦٦