الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤-
244
إلى الفضل، وأما الجمعة فإنها بدل الظهر فركعتاها عن أربع فلم يصلها أصحابنا إلا حيث وجبت، لأنه لا يجوز ترك الأربع للركعتين إلا بشروط
وأبعد
معلومة من السنة فلهذا تركوها في غير موضعها والله ما أدق نظرهم علمهم.
غورهم فعلى العاقل المسترشد أن يتهم فهمه عند فهمهم وعلمه عند وأما التشريق فأظن أن بعضا فسره بصلاة العيد، واجع الأيضاح أظن التفسير
فيه فإن صح ذلك فنى الحديث عطف تفسير لأن صلاة الفطر والأضحى مذكورة فيه، ويمكن أن يفسر التشريق بالتضحية، لأنها تنحر يوم النحر وما بعدها من أيام التشريق وهذا تفسير لم أجده عن أحد فإن صح فالمراد التأكيد للتضحية في الأمصار والمدن ويرفع التأكيد في غير ذلك،
والله أعلم.
ص ..
أم لا؟.
عمن صلى الوتر يجوز له التنفل بعده كان مقيما أو مسافرا
بوتري علوم اداري
ج - في ذلك اختلاف والجواز أحب الينا لأن الصلاة خير موضوع، والله أعلم.
س – عمن صلى ركعتي الفجر قبل طلوعه ثبتا له أم لا. ج - أحسب أن في ذلك اختلافا والذى أختاره أن لا تجزيه لأنها سنة
الفجر فلو صلاها قبل الفجر لما كانت سنة الفجر، والله أعلم.
س - عمن يقرأ القرآن في الصلاة فريضة كانت أو سنة أو نافلة ومن بآية السجدة أيسجد وهو في الصلاة أم حتى فراغه من صلاته أرأيت إن قرأت عليه وهو في الصلاة هل في ذلك فرق أم لا؟.