الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥-
245
ج - إذا قرأها بنفسه فليسجد كان في فريضة أو نافلة وقيل يؤخرها حتي يفرغ والأول أكثر وهو الأصح، وأما إن قرأها غيره فلا يسجدها
وهو يصلى وعلى المأموم أن يتبع إمامه في السجود إذا سجد، والله أعلم. س – عن الإنسان إذا أراد يصلى شيئا من الطاعات مثل أن يصلى بعد الزوال أو بعد الظهر فالأفضل له أن ينوى بها طاعة أم بدل احتياط عما لزمه من تضييع شيء من الفرائض وكذلك إن أراد صيام بعض الأيام كأيام البيض وغيرها ينويها بدلا عما لحقه من صيام شهر رمضان أو طاعة فأى النية فيها أفضل وذلك فى غير البدل اللازم؟.
ج - الأفضل له عندى أن ينوى بصلاة النافلة التنفل وكذلك الصيام ولا أحب أن ينوى البدل عن شيء لا يعرفه، إلا إذا كان قد شك في صحة شيء من الصلوات بعينها أو في شيء من الصيام بعينه فينبغي له أن يحتاط عن ذلك الشيء الذى شك فيه؛ وأما فى غير ذلك فلا لأنه يفضي إلى تفويت فعل الفضائل والنوافل، وفعلها أمر مشروع، وطريقة مسلوكة، فلا ينبغى العدول عنها ولو كان فى التعويض عن النوافل بالبدل المجهول خير لسبقنا إليه
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده ومن المعلوم أنهم كانوا يصلون الفرائض والسنن والنوافل، ويصومون الفرائض والنوافل فلا معنى لاختيار طريقة غير طريقتهم فبهداهم اقتده، والله أعلم.
س - عن معنى حديث: «لكل شيء قمامة وقمامة المسجد لا والله وبلا والله ما هذه القمامة؟.
ج - قمامة المكان ما يجتمع فيه من اللغط كالذي يجتمع فى البيوت ثم يزال وقمامة المسجد يكون أيضا من اللغط وهي القمامة الحقيقية ويكون