العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧

247

ة لمس عن مصل التراويح هل عليه أن يستعيد بعد كل إحرام أو تكفيه استعادة لكل أربع ولو نام بعد الاثنتين وقام وكبر للآخرتين وهل من فرق بين التراويح والوتر فى هذا إن صلاها وسام في كل ركعتين وأوتر بالحادية عشرة أم لا؟ …

ج - تكفيه الاستعاذة في أوله وأحب بعض المسلمين أن يستعيذ في كل ركعتين وذلك مالم يدع بين الركعات، فإن دعا فقيل لابد من ن إعادة الاستعاذة. وقال أبو المؤثر سواء دعا أولم يدع، ويكفيه في الوتر استعاذة واحدة ولو فضل بتسليم وهو عندى كغيره في الاستعاذة، والله أعلم.

س – عن صلاة المتطوع إذا نوى المصلى أن يصلى فوق الأربع يصح له

عدم الفصل بين كل ركعتين أم لا

ج - يستحب في صلاة الليل الفصل بالتسليم بعد كل ركعتين اتفاقا وأما صلاة النهار فقيل يستحب فيها الفصل مثل صلاة الليل، وقيل يستحب

الوصل وهو ترك التسليم لا والله أعلم.

-

عن بلال رضى الله عنه يصلى سنة الفجر في بيته قبل

أو بعده أو لا يصليها إلا في المسجد بعد الأذان؟

الأذان

ج- لم أجد في هذا شيئا أنقله بعينه غير أن الظاهر من حاله كغيره ممن يحضر المسجد وقت السحر أنهم يصلونها في المسجد وقد أخبرنى شيخنا الأمير أن في حفظه أن من حضر المسجد قبل الفجر لا يرجع يصليها في البيت فتكون السنة صلاتها في البيت لمن طلع عليه الفجر وهو فيه

دون غيره من الناس، والله أعلم:

٧٣٩ / ١٬٥٦٦