العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦١

أين يذهبون وفي حديث أنس وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قبض الله روح عبده المؤمن صعد ملكاه إلى السماء قالا ربنا وكلتنا بعبدك المؤمن نكتب عمله وقد قبضته إليك فأذن لنا أن نسكن السماء فقال سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحونى فيقولان فأذن لنا أن نسكن الأرض فيقول أرضى ممنوعة من خلقى يسبحونى ولكن قوما على قبر عبدى فسبحانى وهللانى وكبرانى إلى يوم القيامة واكتباه لعبدي، وزاد في رواية من طريق آخر: (وأما العبد الكافر إذا مات صعد ملكاه إلى السماء فيفال لهما ارجعا إلى قبره والعناه، اهـ، والله أعلم

سلمنا

س - عما يوجد في الأثر عن هاشم بجواز التقية فى ذوى الأرحام يعادون إذا مرضوا ويصلى عليهم إذا ماتوا وأو كان يبرأ منهم، ما وجه الصلاة عليهم حال البراءة منهم؟ أليس المتبرأ منه عدوا الله ورسوله والله تعالى نبي نبيه عن الصلاة على المنافقين بقوله: «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، الخ الآية لكونهم أعداء الله ولرسوله فإذا كان كذلك فما وجه الصلاة عليهم جواز التقية لهم بالقول مع إمكان صرف المعنى للغير فأنى لنا بجوازها في الفعل إذ القرابة لا تبيح المحظور شرعا أم المراد بالصلاة عنده الصلاة اللغوية التي هي الدعاء فتكون حينئذ تقية بالقول لا بالفعل أو الصلاة نفسها التي هي على الأموات من الأحياء قول لا فعل لأنها تكبير وقراءة

ودعاء ما القول في ذلك

ج - الصلاة على الجنازة حق لكل موجد بارا كان أو فاجرا لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا على كل بار وفاجر، فليست الصلاة على الفاجر من التقية وإنما هى من أداء حق الميت، ومنهم من لم ير الصلاة على مشهور الفسق استدلالا بالآية التى ذكرتها فى السؤال والأكثرون يرون ذلك خاصا

٧٥٣ / ١٬٥٦٦