الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢262
برسول الله صلى الله عليه وسلم فقول هاشم رحمه الله جار على مشهور المذهب وهو كلام مستأنف خارج عن التقية المذكورة في كلامه رحمة الله عليه
والله أعلم.
-
س – عن رجل في يده مال للأكفان يشترى به ثيابا يستر بها أموات المسلمين ومات أحد من الفقراء أيجوز له أن يعطيه قميصا وإزارا غير الكفن، وهو مال لكفن أم كل تجهيز الميت سواء أفتنا
ج - هو على سنة الوقف في ذلك فإن لم تكن للوقف سنة جاز أن يدفع في كفن الرجل إلى ثلاثة أثواب، وفى كفن المرأة إلى خمسة أثواب
والله أعلم
كأمثال
س - ما تقول في الميت كيف الذى يحتاج له القطن والعطر الفم والمنخرين والعين يحتاج لهن قطن وعطر أم لا، وكذلك تجهيزه في قبره أيكشف عن وجهه الكفن أم لا؟ فضل بالجواب.
ج - تؤخذ الذريرة وتجعل على قطع من القطن ثم توضع على منافذه ومواضع سجوده فيبدأ أولا بالفم وقيل بالمنخرين، ثم العينين، ثم الأذنين ثم الوجه، ثم الإبطين، ثم الابر والقبل، ويجعل في راحه الميت ويعطف عليه أصابعه، ومنهم من لم يأمر به في عينيه ولم ينه عنه ومنهم من يجعل على الرجلين، وقيل تؤخذ قطنة واسعة فتملا ذريرة ثم توضع على وجهه كله، وقال الشيخ محمد بن محبوب إذا وضع الميت في لحده قطعت الحزائم ولا يحسر عن وجهه، وكان الشيخ موسى بن بن أبي جابر يأمر بالميت إذا وضع في قبره أن يكشف الثوب عن عينه اليمني،
والله أعلم.