الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣263 -
1
س - إن صلوا على البيت فلما فرغوا من صلاتهم وجدوا فيه حدث نجاسة هل يلزمهم أن يطهروه من الحدث ويصلوا عليه ثانيه أم لا، وإن قلت يلزمهم فهل يلزمهم أن يغساوه أيضا؟.
ج - إذا رأوا الحدث بعد الصلاة فلا يلزمهم منه شيء وقد أدوا
ما عليهم في حقه، ولم يبق إلا الدفن: والله أعلم.
س - عن أهل الردة لا يدفنون ميتهم في قبره حتى يوبصوه بالنار في الليل ويلتزمون ذلك ويعدون غير ذلك خللا في حق الميت،، وحجتهم. أن الميت لا يدفن في الحده حتى يرى في حال الوضع هل في هذا سنة موجودة؟. لا سنة في ذلك إلا عند أهل الردة، وليس احتجاجهم بحجة ج وقد كره أن تتبع الجنازة بالنار إلا من ضرورة فكيف بها وقد أدخلت
1
القبر هذه بدعة عليهم تركها، والله أعلم.
س -
سلامي
عن حرمة المقابر هل لها مدة معلومة في الأثر فتنقضى بمضيها
ويجوز بعدها الغسل والبناء فيها، أم لا غاية لذلك إلى قيام الساعة؟. ج - لا غاية لذلك فإن لموتى المسلمين حرمة كحرمة الأحياء وأما مقابر المشركين فلا حرمة لها، فابن واغرس واغض الاعلاء، والله أعلم.
س
-
عن مقبرة لها مال لحنوط الموتى وكفنهم فتعذرت تلك المقبرة لقلة الدفن بها كيف يصنع القابض لهذا المال بهذا المال أيجوز أن أن ينقذه في مقبرة غيرها أم لا.
-
أما المشارقة فيشددون خوف تبديل الوقف، وعند المغاربة رخصة ج لأجل مراعاة الأصلح، والأخذ بها عندى جائز حسن عند تعذر الأصل لأن
المقصود الانتفاع وحصول الثواب والله أعلم