الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥265
س - عمن استأجر على قراءة القرآن العظيم يقرأ على قبرها لك وصح عليه ضرر من شمس أو غيرها من المضرات وأراد أن يقرأ في مكان بعيد عن القبر مثل مسجد أو بيته أو غيرهما أيجوز ذلك؟
ج - إذا خاف الضرر فيترك القراءة وليأخذ أجرة ما قرأ وليس هذا فرضا لابد منه ولا يصح له إذا استؤجر في مكان مخصوص أن يقرأ في
غيره، والله أعلم
س - عن نخل موقوف غلته يساق بها حصى مقبرة مخصوصة في قرية وفى تلك القرية قدر خمس مقابر وغلة هذا النخل فيها فضلة كثيرة والمقبرة فيها حصى كثير هل يجوز أن يساق من هذه الغلة لباقى المقابر إذا كان لا فيها حصى وهذا الوقف هكذا وجدناه والمقبرة مخصوصة ولكن
عند العوام
اري
ج - هو على ما وجد لا يبدل ولا بغير، والله أعلم.
عن نخل موقوف غلته تنفذ في شراء كفن للأموات في بلد س مخصوصة، هل يجوز تحويله لبلد أخرى إذا كان فيه فضلة
ج – لا يحول عن بالده والفاضل يدخر لخوف الحوادث فإن الأموات يكثرون في أحيان وتدعو الحاجة إلى الأكفان، والله أعلم.
-
عن صاحب القبر الذى يقرأ عليه القرآن هل تفيده القراءة س بشيء أم يكون له الأجر من جهة الأجرة التي تنفذ على التلاوة أم كيف
عرفى ذلك؟
ج
-
الله أعلم بذلك والذي صرح به أبو نبهان رحمة الله عليه أنه
إن كان صاحب القبر شقيا والعياذ بالله تعالى فلا تنفعه القراءة، وإن كان