العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨

268 -

س - عن الصلاة على الميت هل تجوز بعد صلاة الصبح قبل أن تستوى الحمرة فى المغرب وهل تجوز بعد غروب الشمس إذا كان السواد الذي في المشرق مرتفعا وكادت الحمرة تذهب غير أنها باقية قليلة وما أحسن عندها في أمر الصلاة، المؤذن يأمر الإمام أم الإمام يأمر المؤذن في أمر الإقامة

ج - لا تمنع صلاة الميت إلا في ثلاثة أوقات عند طلوع قرن من الشمس حتى يكمل الطلوع، وعند غروب قرن الشمس حتى يكمل الغروب، وعند الاستواء فى الحر الشديد حتى تزول، وما عدا هذه الثلاثة المواضع فتجوز صلاة الميت ودفنه وفى الثلاثة يمنع الصلاة والدفن وأمر الصلاة إلى الإمام هو الذي يأمر بالإقامة لا المؤذن نعم للمؤذن أن يقدم إماما

إذا لم يحضر إمامهم الراتب فهذا له وله مراقبة الوقت للأذان والباقى للإمام مرکز تحقيقات کاميوتري علوم اسلامي

والله أعلم.

٧٦٠ / ١٬٥٦٦