العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠

270

الزكاة من أى الوجوه لحقته، أيجوز له أن يتحرى جميع ذلك ويخرج عن ذلك كله قروشا فضه أم لا يجوز؟.

ج - اختلف العلماء في جواز إخراج القيمة عن الزكاة، فقال بعض إن القيمة تجزى في جميع أنواع الزكاة، ونظروا إلى أن الزكاة حق للفقراء والمساكين، وأنها إنما شرعت لسد حاجتهم وبالقيمة يحصل أداء ذلك الحق وينسد باب الحاجة، ورأى هؤلاء أن المقادير التي ذكرت فى إخراج الزكاة إنما هي بيان لمقدار الحق الواجب فى المال لا غير.

وذهب آخرون إلى أن القيمة لا تجزى عن الزكاة، وأوجبوا على المكلف أن يخرج زكاة كل صنف من جنسه، ورأوا أن الزكاة عبادة وجبت في المال فلا يجزى إلا أداء عينها وظاهر تصحيح صاحب الإيضاح رحمه الله تعالى إنما هو لهذا القول وعلى هذا القول أيضا مشهور الفتوى من أشياخنا أهل المشرق وإن كان عمل الناس على غيره، والله أعلم قال السائل: وإن كان عندى أولاد صغار وبلغ وأعول الجميع ونيتى عول البلغ احتياطا من الزكاة

لئلا يلزمى ضمان لإخوته الصغار هل يكون هذا الصنيع جائزا.؟ ج - لا بأس بهذا الصنيع إن كان البلغ منه فقراء على أنه قيل لا يلزم الرجل القسمة بين أولاده إلا في الأشياء التي يقصد بها إيثار بعضهم على

بعض، فأما إذا لم يقصد الأثرة فلا إثم عليه فيما قيل، والله أعلم.

س

-

،.

إلى وجدت فى كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة في زكاة

الحبوب قد أضاف زكاة الماء المشرى إلى زكاة الزجر أعنى المستقى أترى هذا صحيحا أم لا فإن كان صحيحا أتدخل في ذلك زكاة النخل إذا كان ماؤه بقعد، أو أنه يكون يسقى مرة بقعد وأخرى بماء أصل أيكون ذلك بالحساب على "اس- ماء الزاجرة والنهر؟ تفضل بكشف ذلك.

٧٦٢ / ١٬٥٦٦