العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢

-

272 -

-

مصدحة وغاية الأمر أن انفاذها في أهل البلدة إنما هو مستحب لا واجب، والله أعلم وقال في جواب له أيضا لاشك أن تخريج الزكاة من جنس المزكي هو الطريق الواضح الذى لا خلاف فيه وفيه بركة ظاهرة وفى إخراج القيمة خلاف عن العلماء والله أعلم.

س - هل تجوز الجباية للإمام فى حال مدافعته الاعداء قبل تسكين الحركات وتوطد الممالك أم لا يجوز له ما دام على تلك الحالة وذلك كأحوال الإمام ناصر بن مرشد فان أيامه رضى الله عنه مضى أكثرها في محاربة الخصم، وما صفة الحماية التى تجوز بها الجبايه؟ تفضل بالبيان.

ج - انظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتاله المشركين ومدافعته عن المدينة بأهلها وبالمهاجرين ومع ذلك فقد أمره ربه تعالى أن يأخذ من أموالهم أموالهم صدقة، والحماية التي تجب بها الجباية أن يملك البلد ويكف أيدى بعضهم عن بعض ويدفع عنها كل ظالم بأهلها وبغيرهم حسب الطاقة ويجرى فيها أحكام الشرع ولا تضر بالحماية غارات الأعداء من أقاصى الأرض إذا هي لها المدافعة وشمر في قطع موادها، وهي حالة الإمام المؤيد ناصر بن مرشد رضى الله عنه وأرضاه ورزقنا مثل سيرته الغراء والفضل بيد الله، والله أعلم.

س – عن زكاة الحلى من كم حدها ونصابها من الذهب والفضة؟.

ج - نصاب الحلى كنصاب سائر الفضة والذهب، وتجب الزكاة فى الفضة إذا بلغت مائتي در هم ففيها خمسة دراهم ولا شيء فيما دون المائتين وما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم إلى مالا غاية أنهم قدروا الرش المعروف بعشرة درا فالزكاة من القروش تجب من هم

???

واعلم

٧٦٤ / ١٬٥٦٦