العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

473

عشرين قرشا نصف قرش، وأما الذهب فالنصاب فيه من عشرين دينارا

والدينار عندهم مثقال وقد جعلوا عشرة الدراهم من الفضة بازاء دينار في العشرين دينارا نصف دينار وما زاد على العشرين ففي كل أربعة دنانير عشر دينار وهو فى التقدير درهم، والله أعلم.

س - عن المرأة إذا كانت حليها من عند زوجها وهي فقيرة تجب عليها الزكاة أم لا؟.

ج - إذا بلغ حليها نصاب الزكاة وجبت عليها الزكاة كانت غنية أو فقيرة، والله أعلم

س - عن الأنبياء هل عليهم زكاة في أموالهم أم ساقطة عنهم بخصوصية

بين لنا.

ج - لا علم لى بهذا وعموم الخطاب بفرض الزكاة يقضى بدخولهم في جملة المخاطبين وقوله تعالى حكاية عن نبيه عيسى عليه السلام: (قال إنى عَبْدُ اللهِ آتَانِى الْكِتَابَ وَجَعَلَى نَبِيًّا. وَجَعَلَى مُبَارَكًا أَيْنَمَا مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَادُمْتُ حَيًّا (1)) يدل بظاهره على أن الوصية بالصلاة والزكاة إنما هي لعيسى عليه السلام فهو واتباعه في ذلك سواء وكذلك الخطاب الوارد في زمان نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (شامل للأمة مع نبيها ولم يقم دليل يخصص هذا الخطاب ولا ورد فيما علمنا عن رسول الله حال يقضى بالتخصيص،

والله أعلم.

صلى

الله عليه وسلم

س - عن تعبير حديث صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم

أهل فيه جواز الصدقة للمخالفين أولا وأعنى بالصدقة الزكاة؟.

(1) الآية 20، 21 من سورة مريم ..

(م 18 - العقد الثمين جـ؟)

٧٦٥ / ١٬٥٦٦