الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤274 - 274
ج - نعم يدل على جواز إعطاء الفقير من أهل الخلاف من الزكاة ولكن جعلها فى فقراء أهل الحق أفضل، فإن وجد الولى من أهل الحق فذلك أفضل وإن لم يوجد فجعلها في العصاة من أهل المذهب أفضل من إعطائها المخالفين وإن أعطى المخالفين أجزاء، والله أعلم.
س - عن رجل باع بسرافيه الزكاة ومراده أن يخرج الزكاة من الثمن والذي اشتراه خسر وأراد من البائع مسامحة وسامحه كيف تكون
هذه الزكاة؟.
ج - تخرج الزكاة بحساب البيع الذى باعه وليس على الزكاة شيء من مسامحته ولا من خسارة المشترى. والله أعلم.
س - عن حد الفقير الذى تجب له الزكاة وتحل له اللقطة عند عدم أصحابها ويحل له غير ذلك؟ وما حد الغنى الذى لا تحل له الزكاة وغيرها غنى تجزيه غلة ماله سنة بلا مكسبة مثل بدارة وغيرها؟. أم مكسبته تحمل على ماله ويعد غنيا بين لنا ذلك
ج - إن القادر على الكسب المستغنى بكسبه كالغنى المستغنى بما له والفقير الذى تحل له الزكاة هو الذى ليس له حرفة مدرة ولا كسب كافل ولا غلة مال تكفيه لقوته وقوت من يعوله إلى سنة وليس له دراهم تجزيه لذلك، فهذا هو الفقير الذى له أن يأخذ من الزكاة واللقطه والأموال
المجهولة وما عدا ذلك فغنى لا تحل له الزكاة ولا أموال الفقراء والله أعلم.
س – عن رجل عنده حلى ذهب وفضة والذهب لا يبلغ عشرين مثقالا يحمل على الفضة أم لا؟ بين لنا ذلك
ج - نعم يحمل عليها فيزكيهما معا، والله أعلم.