الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٦-
المسألة إنما هو على قول من جعل الزكاة شريكا في المال، لا على مذهب من جعلها مضمونة على الهالك، فإن أرباب هذا القول يوجبون القصد إلى إخراجها وتسليمها على نية دفع الزكاة لأنها مضمونة عليه، ولأن ذلك مال الله تعالى، ولأن له أن يصرفه فيما شاء ويبدل به من ماله ما شاء ولانه لو تلف ذلك كان ضامنا للزكاة، والله أعلم.
س
-
عن رأى من يسقط الديون من الزكاة هل هو عام في زكاة الثمار والناض والأنعام، أم فى الأخيرين فقط؟ وعلى جوازه فمن عليه أربعمائة قرش أدانها لعولته وما عنده من الذهب والفضة والأنعام مثلهن وله أصول أموال من نخيل وأرض وعيون وأشجار وبقدر أربعة آلاف هل يصح له إسقاط شيء من هذا الدين عن زكاته أم لا؟
الله عنه،
ج - في الأثر ما نصه عن الفقهاء في رجل عليه ألف درهم وله ألف درهم وله مال أصل قيمته عشرة آلاف درهم، هل على الألف التي في يده زكاة قال لا، لأن عليه ألف درهم وقال الشيخ أبو سعيد رضى أنه يخرج فى معانى قولهم إن التاجر إن زكي تجارته من العروض بالأموال لم يرفع عنه الدين ولو كان قد حل عليه، وإن زكاها بالقيمة والدنانير رفع دينه، قال وإذا ثبت بهذه المعانى فيما يشبه العروض لحق
ومعى
من الدراهم و ذلك معانى المواشى الواجبة فيها الزكاة ولم يتعر من الاختلاف، وكذلك في الثمار لا يتعرى عندى من معانى الاختلاف، وإن كان أكثر قول أصحابنا في الدراهم والدنانير وقد يوجد عن بعضهم ما يشبه معانى الاختلاف في غيرهما هذا كلام الشيخ أبي سعيد فى زيادات الأشراف وأرجو أنه نص الجواب
سؤالك ومن قصد البحر استقل السواقيا، والله أعلم.