الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩276
-
لوجوبها في جنس آخر فكأن حاله تقول: وجبت الزكاة في الذهب إذا بلغ النصاب فما الدليل على وجوبها أيضا في الفضة إذا لم تبلغ النصاب، وأما القائلون اعلم
بالحمل فإنهم جعلوا النقدين جنسا واحدا وكذلك البر والشعير، والله اعلم
س
-
عن الحمل في الزكاة ما صفته أيحمل ناقص على تام أو غير
تامين فتحاملا؟
ج
ذلك حمل فإنه إذا بلغ النصاب في الذهب ولم يبلغ في الفضة حملت عليه وكذلك العكس، وكذلك إذا لم يبلغ في شيء منهما النصاب لكن إذا جمعا بلغ النصاب فى الكل حمل كل منهما على الآخر وزكي كما إذا كان عندك عشرة دنانير ومائة درهم فإنك تحمل هذا على هذا وتجعل الدنانير بازاء مائة درهم فتخرج من الجميع قدر خمسة دراهم، والله أعلم.
س
-
عن قول بعضهم إنها لا تحمل زكاة الشريك على شريكه
مطلقا ما وجهه؟
ج -
1
تصويرگر علوم اسلامي
الله أعلم والمشهور عندنا أن حصة كل منهما تحمل على حصة
الآخر لحديث: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، يعني في الصدقة، وأما القول بعدم الحمل فلا أعرف وجهه إلا أن يكون مبنيا على القول بأن الزكاة عبادة فإن شأن العبادات أن تلزم كل واحد على حياله ولا تلزم هذا بسبب لزومها هذا، وأقول إن هذا الحال في العبادات البدنية فلا تحمل عليها العبادات المالية لحصول الفرق بينهما من جهات
مختلفة، والله أعلم
س
عما إذا لم تجب الزكاة في حصة كل واحد من الشريكين إلا بالحمل على حصة الآخر هل تؤدى كأنها زكاة واحد أو كل واحد يؤدي
ما عليه؟.