العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨١

281

-

تزكى وما اشتراه مسلم من نصارى العرب مما يجرى فيه الخمس لزمه عشره فهذا من قولهم يدل على أن الزكاة حق للأرض، والأكثر الأول، ولذا قال ابن عباد باجتماع العشر والخراج إذا زرع المسلم أرض الذمى، وقال بعضهم فيمن حرث من حبه لفقير أو مسكين أو مسجد أو سواه من الأجر فالزرع للمحروث له ولا تلزمه زكاته، ويؤيده ما يوجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأخذ الزكاة مما زرع في أرض الخراج، والله أعلم.

اعتبر

س - عن اختلافهم في الحلى هل يزكي بيوم صيغ أو يوزن كل كل سنة فيؤدى عنه، أو يقوم يوم حلول الوقت أقوال ما وجهها؟. الله أعلم وعندى أنها أقوال غير متنافية غير أن بعضهم إخراجها بالنظر إلى صاحب الحلى فأجاز له أن يخرجها كيوم صيغ إذ من من المعلوم أن الحلى لا يزداد من نفسه بل ينقص باللباس فإذا اخرجها كينوم صيغ كان مؤديا للواجب على يقين وربما زاد عليه في بعض الأحيان، وبعضهم أخذ الساعى لها فأمر بوزنها كل عام لئلا يأخذ من الناس فوق الواجب عليهم، وله أن يأخذها ليوم صيغ أن طابت أنفسهم بذلك، وأما

اعتبر

القول بالتقويم فصالح للجانبين وهو أيسر للفريقين، والله أعلم. س – عن حمل الضأن على المعز في الزكاة وأنهما جنس واحد ما وجه

ذلك مع ما نرى من اختلاف نوعيهما؟.

ج - وجهه ما نرى من اتحاد الجنس وإن اختلف النوع فذلك الاختلاف. غير مضر بالحمل وإنما هو كاختلاف الحبوب مع أنها جنس واحد والله اعلم.

س - عن قول بعضهم في ثبوت الحمل في الزكاة بسبب الشركة في الحيوان والزروع دون النقدين ما الفرق بينهما وما بال الشركة في النقدين لا توجب الحمل؟.

٧٧٣ / ١٬٥٦٦