العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧

287

-

من زكاته كانوا في بيته أو معتزلين عنه لأنها لا يدفع بها مغرم وعليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر لأنهم في حكم أولاده والله أعلم.

ص

-

عن الزكاة فى الحبوب الثلاثة الأجناس بالإجماع، وهي البر

والشعير والذرة وفى ما عدا هذه الثلاثة في الاختلاف ولم أر في العلم الذي يزرعه أهل عمان قولا إلا بوجوب الزكاة فيه، وعلى هذا فلا بد إما أن يكون من جنس الشعير أو من البر وإذا يضاف إلى أحد النوعين فيتم به نصابه وأنا لم أقف على أثر فيه إنه واحد منهما، ويعجبني أن تبين لي ما عندك فيه وقد علمت أن الشعير فيه قولان قول أنه محمول على البر وقول أنه

لا يحمل فإذا ثبت العلس منه لحقه الاختلاف مثله

•

ج - ذكر في القاموس وشرحه أن العلس ضرب من البرجيد تكون

جه أن الحـ

حبتان منه في قشر، قال الشارح في كتاب النبات في كمام يكون بناحية اليمن وقيل هو طعام أهل صنعاء، قال أبو حنيفة غير أنه عسير الاستنقاء فهذا كلامهم فيه وهم مطبقون على أنه ضرب من البر لا جنس برأسه وعلى هذا فلا قول فيه إلا الحمل على البر والله أعلم.

س - عن قتال أبى بكر العرب هل هو على ترك أداء الزكاة أم على

جحد فرضها

ج - كل ذلك قد كان فإن المرتدين كانوا على أصناف، فمنهم من قال لو كان نبيا ما مات، ومنهم من قال انقضت النبوة بموته فلا نطيع أحدا أبدا، ومنهم من قال نؤمن بالله ونشهد أن محمدا رسول الله ونصلى ولكن لا نعطيكم أموالنا، فقال أبو بكر رحمه الله: «إن الزكاة مثل الصلاة والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم) فجادله في ذلك كثير من الصحابة منهم عمر وأبو عبيدة وسالم مولى أبي

٧٧٩ / ١٬٥٦٦