الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨288
حذيفة وغيرهم وقال له عمر تألف الناس وارفق بهم فإنهم بمنزلة الوحش، فقال له أبو بكر رضى الله عنه. و رجوت نصرتك وجئتنى بخذلانك، أجبار في الجاهلية وخوار في الاسلام؟! قد انقطع الوحى وتم الدين أينقص وأنا حى؟! والله لجاهدتهم مهما استمسك السيف في يدى وإن منعونى عقالا: وقال له عمر أيضا إنما شحت العرب بأموالها فلو تركت للناس صدقة هذه السنة فأبى إلا قتالهم إلى آخر القصة، والله أعلم
س - عن الطعام (1) اتجب فيه الزكاة وهل يحمل على التمر والبسر إذا لم يبلغ فيها النصاب؟
زكاة في الحشف ولا فى النوى وإذا لم يبلغ النصاب إلا بهما
فلا زكاة، والله أعلم. س - عن الذى يستوجب الزكاة هل له أن يطلبها من أهل الأموال النفسه في زماننا أم لا؟
ج - ذو المروءة يأبى ذلك على كل حال، وأما غيره فلا يبالى وإذا ذهبت المروءة ذهب الخير كله وإذا وجد قوت يومه فلا يسأل الناس لأنه غنى في يومه إلا إذا كان من الغارمين وهم الذين لزمتهم الغرامة من غير معصية الله، فله أن يسأل ذلك ليؤدى غرامته لا غير والله المتكفل بالأرزاق وكفى به كفيلا، والله أعلم.
س
عمن كان له نخل فوجبت فيه الزكاة وأراد إخراجها نخلا وهى
من جنس واحد لكن البعض منها في بلد والبعض في بلد آخر أيصح أن
يخرجها عن الجميع من بلد واحدة أم لايصح الأكل واحد من الزكاة في بلد ج - ذلك جائز وإن أخرج من كل شيء بعينه في مكانه فأحسن
والله أعلم. س - عن المال إذا كان يسقى بزجر ما صفة إخراج زكاته من العشر أم نصف العشر، وإذا كان تارة يستى بنهر وتارة بزجر ما يلزم فيه؟ .. (1) النوى وهو اصطلاح عماني غربي.