العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩

-

-

ج - زكاة المسقى بالزجر نصف العشر قولا واحدا وإن أسس على النهر ثم انقطع فصار يسقى بالزجر منينا فإن زكاته في هذه المدة كزكاة المسقى بالزجر، وكذلك إن أسس على الزجر ثم جاء النهر فإنه يزكي بعد ذلك زكاة النهر، والله أعلم.

س - هل تجوز الزكاة لليتيم المحتاج؟.

ج - تعم تجوز له ولكن لا يقبض إياها لكن يطعم بها أو يكسى

أو يقبضها له القائم عليه، والله أعلم.

س

-

عمن لزمته الزكاة في البسر ولم يخرجها حتى أرسل ذلك البسر للبيع، وعنده أن الذى يعطيه تالك الزكاة لا له فيها تصرف إلا البيع في مسقط وأخرجها بعد رجوع الجمال أيجزيه ذلك أم عليه الزكاة في الجملة من مخسور وكرا وغيره؟.

ج - ليس على الزكاة كراء ولا مخسور ولا زغل ولا ينالها قواعد الظلم وكان عليه أن يخرجها في المصطاح وليس له أن يحبسها في بيته ينتظر بها الغلاء، وليس هو بمتعبد بالتصريف للناس فإن فعل ذلك كان مقصرا، وإن أخرجها من القيمة ففيه خلاف قيل تجزيه وقيل لا والله

أعلم.

س

-

عن رجل لزمه شيء من الزكاة ووجد صبيا فقيرا لم يختتن أيجوز له أن يسلم أجرة المختن عما لزمه من الزكاة ويحرمه من سمن وغيره

أيكون سالما بذلك؟

ج - يجوز له إن شاء الله، ولهذا المسكين حق في الزكاة ويجعل ذلك

من حقه، والله أعلم.

(م 19 - العقد الثمين جـ 2)

٧٨١ / ١٬٥٦٦