الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠س - عن مقاصصة الفقير إذا كان لى شيء من الدراهم على فقير من قرض وقلت له يافلان إن تلك الدراهم التى لى عليك لك منى من فرض لزمنى من الزكاة أيجوز ذلك، وأكون سالما بذلك وإن اختلف المسامون
في ذلك
ج - في المقاصصة في الزكاة خلاف والأكثر على المنع وهو الصحيح عندى والله أعلم وقال أيضا في ذلك ترخيص وتشديد والتشديد أكثر
وهو الأصح عندى والله أعلم.
س
1
عن الحجة في إيجابهم الزكاة في السكر والقت والعظام إذا أراد به التجر وهو زرع وما معنى إرادته للتجر أهو إذا زرعه ليبيعه وينفق منه على عياله ويأكله، أم إذا زرعه لنمو تجارته وإذا صح ذلك فهل يدخل فيه البيوت إذا بناها للقعد لا للسكنى وهل يدخل فيه القرنفل إذا غرسه ليبيع غلته للنمو، وهل تدخل فيه البيوت والأصول المشتراة للتجارة وتكون بمنزلة السلعة هنا وتلزم فيها الزكاة، وهل يحسن أن الأصول والزروع والغروس ليس فيها زكاة ولو قصد بها التجر ما لم تكن في الأشياء التي تجب الزكاة فى ثمرتها أم لا، أرأيت إذا قصد المذكور للتجارة وكانت غلته لا تكفى لخرجه فهل تنحط عنه زكاته أم لا وهل فرق بين إرادة ذلك للبيع أو الربح أم لا؟ تفضل بين لنا ذلك
ج - جميع ما ذكرت من الزروع والبيوت وغيرها إذا قصد بها التجارة يلزمه أن يقومه عند إخراج زكاة متجره فيخرج منه الزكاة ولا يحسن بل ولا يصح فيه غير ذلك، وقصد التجارة أن يشترى البيت أو يزرع السكر لطلب الزيادة وحصول الفائدة من قيمته كما يشترى السلعة من