العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩١

السوق لذلك فإن العلة فى الجميع واحدة وأما أن يزرع السكر أو القت ليبيعه ويطعم عياله أو ينفقه في مصالحه فليس هذا بتجر، وإنما التجر تحرى

نمو الفائدة من كل وجه فتراه يتخذ البشاكير للبيع والشراء، وآخرين للزراعة والحرث، ويجعل العيون على شراء البيوت التي يتحرى في قيمتها الربح، فهذا هو التاجر الذى تجب عليه زكاة المتجر في العروض والأصول المتخذة لذلك وما أشبهه فهو مثله كل على قدر منزلته وما اشتراه للسكنى أو اتخذه للقنوة فلا تلزمه فيه زكاة التجارة والله أعلم.

س - ما قولك فى رجل له شيء من النخل التي تجب فيها الزكاة ثم باعها بيع خيار؛ وقبض الدراهم، وأخذ بها بضاعة وباعها سلفا بثمن معلوم إلى أجل معلوم، فلما حان وقت الغلة أخذها من المشترى بالطناء بدراهم معلومة، وبعد ذلك حل أجل الدين فتخارج من الديان بضاعة مثل البسر والتمر أيجب عليه زكاة غلة المال التي اشتراها من المشترى أم عليه زكاة ما قبض من البضاعة من قبل البيع والشراء وإن أضاف غلة هذا المال المستطنى إلى غلة مابقى في يده من المال أعليه تحرير غلة هذا المال الباقي بيده أم عليه زكاة الجميع؟ تفضل أوضح لى بيانا استدل به على سواء السبيل ولك الحسنات العظام من الملك العلام.

ج - إذا صح بيع الخيار والله أعلم بصحته فزكاة النخل على المشترى ويلزمك أنت زكاة المتجر في الدراهم التي دينتها وهو ربع العشر كزكاة النقدين فمن مائتى درهم خمسة دراهم يقوم السلعة بأثمانها في كل عام ما دامت التجارة ثم تزكى، والله أعلم.

س - ما قولك سيدى فى أمرى كنت وكيلا في أموال يتام أجبى لهم الأموال وأنفق عليهم ما يحتاجونه من نفقاتهم وأخرج منها حق الله والآن بلغ

٧٨٣ / ١٬٥٦٦