الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢-
292
الحلم أحدهم وأراد منى نصيبه من غلة المال، والمال باق كله برمته في يدى أيجوز لى أقبضه نصيبه وحقه من الغلة الغلة وحسبه الله في زكاة ماله وأخرج الذى باقي عندي لليتيم وأسلم فيما بيني وبين الله أو على خروجها شرعا، تفضل عرفنى بالواسع لى فإنى مبتلى بذلك والمال ما فائت قسمة أصله
ج - إذا كان الصبى بالغا فلا تنفذ زكاته بعد بلوغه إلا بإذنه وليس. لأحد أخذها منه بالجبر إلا الإمام العادل أو من يقوم مقامه فإذا أذن لك في إخراجها فأخرجها وإلا فادفعها إليه وأشهد عليه وأنت سالم إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
س - بما نصه قال الشيخ عامر فى إيضاحه رحمه الله في الزكاة: وإن استتم يعنى النصاب مع بعض شركائه ولم يستتم مع بعض فإنه يؤدى مع من أتم منهم، وليس عليه فيما لم يتم فيه معهم شيء إلا إن كان في نصيبه من جميعهم ما تجب فيه الزكاة. قلنا أشكل على قوله وليس عليه فيما لم يتم معهم شيء من حيث إنه قد تم له النصاب فى ملكه من زرعه فكيف لم يجب عليه أخذه من الشركاء الذين لم يكمل معهم، وإن كان لأنه لم تجب عليهم من أجل كونه ثمرة واحدة فلا إشكال غير أنهم ألزموه الزكاة
فيا
إن كمل له النصاب من جميع الشركاء فبقى الإشكال.
مع شركاء
ج - صورة مسألة الإيضاح رجل شارك رجلين في زراعتين فبلغ النصاب في إحداهما دون الأخرى فإنه يزكي التي بلغ فيها النصاب مع شريكه وليس عليه في الأخرى زكاة، لأنه لم يملك النصاب بنفسه وإنما ملكه مع شريكه فلو قدرنا أن نصيبه من الزراعتين يبلغ النصاب كان عليه أن يزكي
الجميع لكن مسألة الإيضاح فيمن لم يتم له بنفسه نصاب، والله أعلم.