العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣

-

293

س - هل تنحط الزكاة إن وهب ثمرته بعد الدراك أمينا وهو بعد لم يخرج زكاته غير أنه أخبره؟.

ج - إذا وهبها لغنى فلا تنحط حتى يعلم أنها أخرجت عنه وإن وهبها لفقير ففي ذلك خلاف، والله أعلم.

س - فيمن عنده تجارة تارة تبلغ بقدر خمسين قرشا ويأكل منها ويبيع ويشترى وفي غالب المدة تبلغ العشرة القروش، وحال الحول عليها كذلك، أعليه فيها زكاة أم لا؟

ج - إذا دخل الحول وعنده منها نصاب الزكاة ثم خرج وعنده النصاب كاملا كان عليه أن يزكي ما عنده على رأس الحول فإن نقنت فلا شيء فيها وأما الزيادة والنقص وسط الحول فلا يعتبر، والله أعلم.

س - ما نصه هذه مسألة البيدار سرك

وقولهم إن كان في الثمار عذق من النخلة للبيدار محمولة في أكثر الأقوال على الذي بمالك للأموال

لنا وإنه صواب

زکاته جاء به الجواب منهم وتحمل المرأة في الثمار على الحليل جاء في الآثار إن كان قد أعطته ذاك المالا يفعل فيه ما يشاء قالا وقيل من لابنه عليه حق ولا يطلبه إليه فإنه يحمل في الزكاة عليه فيما جاء عن ثقاة إلا إذا أبرأ منه الوالد نفسه فثابت با ماجد نقد الصبى عندنا محمول على أبيه هكذا نقول حال عليه الحول أو لم يحل وإنني بغيره لم أقل

٧٨٥ / ١٬٥٦٦