الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤-
294
قال السائل: صحح لنا مسألة البيدار بالعذق الذي تراه هل هو محمول على الهنقرى في الأداء والوجوب أم في الوجوب خاصة.
ج - من جوهر النظام في تحرير أرجوزة الصائغى قال
وإن يكن من تلكم الثمار عذق من النخلة للبيدار زكاتها في أكثر الأقوال
المال محمولة على جميع
وامرأة خالطت الحليلا في مالها ودفعت نخيلا
يفعل فيها كيفما يشاء فما له وما لها سواء يجمع كل واحد من جهته ويحملن في زكاة غلته كذلك الأولاد مع أبيهم إن كان في مقامه يحويهم وكل قوم أصلهم سواء في مزرع فحكمهم سواء
فيؤخذ العشر من الجميع من غير تقسيم ولا توزيع
اه والبيدار بعض هؤلاء الشركاء على أكثر القول فيؤد الزكاة عند صاحب المال وهو المعمول به في الأعصر الخاليه وفيه قول إنه أجير لا شريك وأحسبه لعزان بن الصقر والحزم والاحتياط في تزكيته، والله أعلم. ومن جواب له فيها عليه أن يزكي نصيبه لوجوب الزكاة فى جملة المال وهو شريك فيه والله أعلم
من – عمن لزمته الزكاة ولم يخرجها جهلا منه بها ثم علم بها وأراد أن
-
يخرجها هل عليه زيادة أم يخرجها على ما كانت
ج - نعم عليه إخراجها كما وجبت عليه، والله أعلم؟. ص - ب عمن أعطى زكاته لرجل هل له أن يشتريها منه بين لنا
ج - في شراء زكاته خلاف والأحسن تركها، والله أعلم.