العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥

--

295

-

س – عن الدراهم عن الدراهم الحائلة كم زكاتهن من الماية القرش خمسه أم أقل وكذلك زكاة الصيغة بوزان أم تقوم بدراهم أم كيف أفتنا

ج - زكاة القروش من العشرين نصف قرش فإذا زادت أربعة قروش زاد فى الزكاة عشر قرش وكذلك في كل أربعة تزيد فإذا وصلت أربعين ففيها قرش تام وفى الثمانين قرشان وفى الماية قرشان ونصف وفي المائتين خمسة قروش، والصيغة مثل ذلك فإن قومت جاز وإن وزنت كان أحوط

والله أعلم.

س - عمن عليه شيء من زكاة ماله وتلك تجتمع عليه على كل حول أراد الخلاص من بعد أيكفى منه إذا أدى شيئا منها لاكلها وأتبعها التوبة والعمل الصالح أيبرأ مما بقى عنده أم هذه المسألة ليست كمن عليه صلوات كثيرة لم يصلها فعلى قول متى أراد التوبة قيل تكفيه صلاة واحدة ويتبعها العمل الصالح تفضل لى بالجواب

-

علوم

ذلك القول بالترخيص موجود في جميع حقوق الله عز وجل ج ويعفو عن كثير، والمشهور من أقوالهم أن الخلاص بأداء ذلك كله ودفعه إلى أهله وأنها لا تنحط بمرور الأيام لكن بالأداء وأن متلفها ضامن هذا هو المشهور عند الجمهور والترخيص موجود عند علماء أجلاء من أئمة المذهب لا تحضر في أسماؤهم، وأظن منهم أبا عبيدة وموسى ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين لا يهالك، كيف يراك الأخذ والمسلمون قد سوغوا القول به لكن يجب أن يكون الآخذ متحريا للصواب طالباً للنجاة؛ والرخص إنما يرجع إليها عند الضرورة فقط ومن هنا قالوا ثلاثة لا يفتون أحدهم طالب الرخصة قبل الوقوع فيها والله أعلم

٧٨٧ / ١٬٥٦٦