العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧

--

ج - هي حق أوجبه الله طهرة للمال وجعله حقا للفقراء فما دام

باقيا في المال فخبثه لم يفارقه والله أعلم.

س - عن حديث غير المستحق للزكاة حيث قال ولا لذى مرة سوى. قالوا في تفسيره القوى المحترف فنسأل عن المحترف هل يعد محترفا

إذا لم يكن له صنعة متعينة مثلا كالصائغ وغيره إذا كان له قوة مثلا في مناولة الطين للباني أو مقاربة الأشياء التى لا يعد صاحبها من أهل الصناعة، وإذا كان من أهل الصناعة وتركها ووجد من يعطيه من الزكاة وطلب راحة نفسه هل يحل له الأخذ؟ وهل فرق إذا كان نيته للترك مخافة الضمان ولأجل التفرغ للعبادة وطلب العلم الغير اللازم، هل يحل له أن يأخذ من الزكاة

إذا صار محتاجا بسبب الترك؟.

ج

-

المحترف هو الذى يحسن الكسب من أى باب من أبواب الحلال كان، فإن وجد قوة على ذلك وأمكنه الكسب المباح منع الأخذ من الزكاة إلا إذا لم يقصر فى الكسب ولم يكفه ما يكتسب جاز أن يدفع له قدر حاجته، وليس له أن يقعد سهللا يرجو أن يعطى من الزكاة إراحة لنفسه فإنه إن أراحها في الدنيا اتكالا على أكل الزكاة يخشى عليه من شقائها في الآخرة، وله إن يشتغل بطلب العلم، أو بإصلاح في الناس إن كان أهلا لذلك ويأخذ من الزكاة ولو كان يحسن الحرف كلها فإن المشتغل بالعلم والإصلاح مشتغل فيما يعم نفعه والإنفاق عليه إنفاق في سبيل الله وهو أحد الصنوف الذين تنفذ فيهم الزكاة، والله أعلم.

س - عن زوجة الغنى إن كان لها حلى تجب فيه الزكاة ولا مال لها ولا الزوج يعينها على أداء ما لزمها وإن كان عليها تبعة حق للعباد فهل

تعان بالقليل من الزكاة ومن مال ما جعل للفقراء عرفنا؟.

٧٨٩ / ١٬٥٦٦