الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩299 -
ج - يعطى الفقير من الزكاة وكذلك من يعوله الفقير وكذلك من يعوله الغنى إذا قصر في أداء واجبه فإنه يكون كمن له مال وقد غصب ماله
لا ينفعه ما دام مغصوبا وكذلك من منع حقه، والله أعلم.
ص
عن أجرة الشائف هل على الزكاة شيءٌ منها أم تكون على صاحب
الزرع خاصة، وما يعجبك فى الدائس والجاز والحامل والراقب؟.
ج - في وجوب الزكاة فى أجرة الشواف والجزاز ونحوهما خلاف قيل يجب على صاحب المال أن يزكي على قدر ما أعطاهم وقيل لا يجب
عليه، والله أعلم.
س
1
عما يوجد في الدلائل إن ما سقى بالنهر لا يحمل في النصاب على
ما ستى بالزجر وكذلك العكس، ما عندك فيه؟.، ما عندك في
ج - ظاهر الأحاديث لم تفصل في النصاب بين المستى بالنهر والزجر،
1
جانتا سوري علوم
وإنما التفصيل في القدر المأخوذ من ذلك فإذا اجتمع عند رجل نصاب من التمر أو الحب أو الزبيب لزمته زكاته لأنه قد ملك النصاب فيزكي المسقى بالنهر ويخرج منه العشر ويخرج من المستقى بالزجر نصف العشر ولا أعرف فيه غير ذلك وما حكيته عن الدلائل ما كنت أحفظه وكأنه جعل الأسباب مختلفة في ذلك باختلاف القدر المنفذ، والله أعلم بوجهه
س
-
عمن حصد من شانبته قرنفلا وحال عليه الحول ولم يـ
أتلزمه الزكاة عنه وهل النار جيل مثله إن كان قصده فيه بيعا
يبعه
ج - إذا كان هذا من أصل ماله الذى اقتناه فلا زكاة فيه وإن حالت عليه الأحوال وإن كان من تجارة اتخذها للبيع والشراء ففيه زكاة التجارة يضم ذلك إلى زكاة متجره وكأن صورة السؤال من الوجه الأول فلا زكاة