العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠

T ..

فيها وإن أراد بيعها لأن إرادة البيع لا توجب الزكاة وإنما يوجبها المتجر،

والله أعلم. س - عمن عنده قروش ووقت ازكاتها وقتا، ثم عند تمام الوقت كسر منها قدر عشرة قروش لحوائجه غير فار من أدائها هل عليه زكاتها أعنى المكسورة.

ج - إذا تم الوقت بعد أن كسرها لحوائجه فلا عليه فيها أنفق زكاة وإن تم الوقت قبل الإنفاق زكى الجميع والله أعلم

س - هل يجوز دفع الزكاة لبنيان البروج التي هي في حريم البلد أم لا، وهل جائز يعان بها متزوج أم لا وإن كان غير بالغ مثلا يجوز أم لا. ج - لا يجوز بنيان البروج من الزكاة لأن لها أهلا مخصوصين وهم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) إلى آخر الآية والفقير إذا احتاج إلى التزويج يجوز أن يعان منها ولو كان صبيا يحتاج إلى ذلك لكن يقبض له وليه أو وكيله الذي ينظر في مصالحه، ولا يقبضها بنفسه والله أعلم

س - عن زارع السكر للتجارة إذا كان المغرم لا يباغ النصاب ولم تكن له تجارة من قبل وجاء محصوله كثير أهل فيه زكاة؟ وإذا كان المغرم يبلغ النصاب لكن الإنفاق شيئا فشيئا وحان حصاد السكر قبل تمام الحول مذ تم النصاب، هل فيه الزكاة وما الذى تراه فى حمل الذهب على الفضة بالقيمة

أو الوزن والصوغ يزكي على حساب المثاقيل أم القيمة عرفنا؟ ج: أما السكر فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول بعد تمام النصاب كما هو الحال فى التجارة، وإن تلفت دراهمه قبل الحول فلا شيء عليه

1

٧٩٢ / ١٬٥٦٦