العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠١

-

-

وإن كان له تجارة غيره زكاه معها وكذلك يزكيه مع النقدين وأما الذهب فقيل يزكي بالمثاقيل وقيل بالقيمة وأحسب أن القول الأخير لبعض قومنا

وظاهر المذهب على القول الأول، والله أعلم.

س - عن التاجر إذا سهل له سلعة يتجر فيها، وكلما باعها أعطاه ثمنها وأتاه بأخرى هل عليه زكاة المتجر إذا حال عليه الحول وفي دكانه

سلع تجب في قيمتها الزكاة لكن ثمن أصلها لمن سهل له إياها؟.

ج - لا تجب عليه الزكاة فى مال غيره ولا تلزم الزكاة إلا بملك النصاب، والله أعلم.

س - عن التاجر إذا كان له سلع منها خلوفة البحر وهو بعمان هل

يحسب ثمنها مع جملة ما عنده من سلعة ودراهم ويزكيه أم لا.

ج - نعم يحسب ذلك حتى يصبح ذهابها من ملكه، والله أعلم عمن عليه دين من تمر أو دراهم فوجبت عليه الزكاة هل يوضع له

س

-

بقدر ما عليه أم لا.

ج

في ذلك اختلاف قيل الدين يرفع الزكاة بقدره، وقيل لا يرفع واختار أبو سعيد أن يرفع إن كان الدين من جنس ذلك الشيء الذي وجبت فيه الزكاة، مثلا عنده دراهم وعليه دراهم أو عنده تمر وعليه سلف تمر فهذا عنده يجوز له أن يقضى الدين قبل الزكاة وأما إن اختلف الجنسان جنس الدين وجنس المزكى فهنا لا يرفع الدين الزكاة كمن عنده تمر وعليه دراهم، والله أعلم.

س - عمن أطنى ماله وقال مطنى المال المستطنى المال أطنيك إياه مثلا بأحد عشر قرشا وقرش لك من الزكاة وأعطى عشرة قروش هل تسقط لزكاة عن صاحب المال أم لا.

٧٩٣ / ١٬٥٦٦