الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢ج - لا تسقط عنه الزكاة بذلك لأنه أدخلها في شرط الطنا، فكان المستطنى لا يرى القرش زيادة عليه، والمطنى لا يراه ناقصا عنه فالزكاة باقية
عليه، والله أعلم.
س
- عمن يكنز الزكاة أجربة ويتركها عنده فاذا جاء سائل دفع منها إليه ويطعم منها ضيفه ودواب الضيف ويزوده منها إذا احتاج إلى الزاد أعلمه بذلك أو لم يعلمه، هل تنحط عنه بذلك أم يخرجها لمستحقها مع الحصاد، وإذا لم يجد في زمانه القائم بأمر المسلمين فمن مستحقها؟.
ج - ليست الدواب من الأصناف الذين شرعت لهم الزكاة وللضيف
حق غير الزكاة وليس هذا بوكيل للفقراء حتى يقسط لهم هذا
بل ما
التقسيط ما أراه إلا أنه دفع بها عن ماله هي ولا بد فع بها مغرم
ولا يجلب بها مغنم فإن كان من أهل القرآن فالقرآن يقول: (وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ (والله أعلم.)
س
—
کامپيوتر کر علوم دادگا
عمن يدفع الزكاة هل عليه أن يقول للمدفوع له إنها من مال
الله أو من زكاة مالى وإن لم يقل ذلك ما ترى عليه
ج – ينبغي له أن يخبر بها لأمور منها أنه يخرج بذلك من أحوال النفس الردية إذ يتوهم الناظر أنه ينفق من ماله وليس هو كذلك ومنها أن
الزكاة فرض وإظهار الفرض مزيل لتهمة التضييع.
ومنها أن المعطى قديكون غنيا لا تجوز له الزكاة أو أنه فقير متنزه عن أوساخ الناس فيكون هذا قد غره، ومنها أن المعطى ربما يعتقد أن ذلك من مال المعطى فيكافئه عليها وهو لا يحل له العوض، وكفى بهذه آفات وما مضى من أمره فلا غرم عليه فيه إلا أن يكون وضعها في غنى أو قبل عنها مكافاة فهذا ينزمه غرمها، والله أعلم