الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣303
م - عمن يأته الناس يسألونه فمنهم من يسأله ليشترى تفقا ومنهم ليتزوج ومنهم من يسأله ليشترى فرسا فهل يجوز له ان يعطى هؤلاء من
الزكاة
ج - إذا كان السائل فقيراً جاز ذلك لفقره وإن كان غنيا فلا والتفق والفرس في بلادكم من أحوج الأشياء لأنها بلاد بلاء والدفاع فيها واجب قائم، والله اعلم.
س - عمن تزوج امرأة وشرط عليه أولياؤها أن تكون زكاة حليها عليه ما دامت عنده ورصى هو بهذا الشرط فتم التزويج على ذلك وكان هو فقيرا ممن تجوز له الزكاة فسلمها لزوجته أيجوز أخذها من عندها
سلمها لها من غير إشارة منه وسلمت هي له برضاها؟.
ج - لا يخلو من ترخيص. والله أعلم.
س
بعد
أن
- ما نصه ما قولك فى هذه السكة المسماة بالنوط وهى قراطيس
بعضها يتضمن ماية ربيه وبعض أقل فهل على من ملك شيئا من ذلك وكان
يتضمن نصابا فحال عليها الحول من زكاة أم لا؟
ج - هي بمنزلة الأوراق لأن الحق الذي فيها في حكم المدخر يأخذه صاحبه متى أراده فلا محيد عن الزكاة، والله اعلم.
س
-
عمن كتب حرازا أو محوا لرجل بدراهم أو شيء من الأطعمة
أو الكسوة فقال أعطيتك هذه الدراهم من الزكاة لا عن كتابة المحو وهذه الأطعمة والكسوة صدقة لا عن الكتابة أيضا أله أن يأخذ ذلك أم لا؟ ج - إذا كان فقيرا فلا بأس عليه بأخذ الزكاة والصدقة والله أعلم. س عمن عنده مال أيتام ينفذ منه الزكاة إن كانت تجب منه أم لا؟