الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٨-
T.A-
س - عن المديون إذا كان الدين يزيد على غلة ماله، أتجب عليه
الزكاة أم لا؟
ج - إذا كان الدين من جنس الغلة مثلا غلته تمر وعليه سلف تمر يريد أن يقضيه من هذه الغلة فإنه يقضى دينه أولا ثم يزكي الباقي ولا زكاة عليه فيما قضى به الدين، وأن كان الدين من غير جنس الغلة أولا يريد
أن يقضى بتلك الغلة الدين فهذا عليه أن يزكي غلته، والله أعلم
شاء
س
www
عن امرأة لها مال قد سلمته جميعا لزوجها يتصرف به كيفما
وينتفع بغلته ويأخذها له عن رضا منها له بذلك، وهذا المال لم يبلغ النصاب وللزوج وحده مال فإذا خلطه فى ماله بلغ النصاب أعليه أن يزكيه مع ماله وإن بلغ مال المرأة النصاب أيجوز للزوج أخذ زكاته إذا كان ممن يجوز له أخذها أم لا لأن المالك غيره؟
-
ج - إذا كان مال المرأة منحازا بنفسه ولم يكن مشاعا في ماله بل منفصلا عنه ولم يبلغ فيه بنفسه النصاب فلا زكاة فيه وليس عليه أن يحمله على ماله الذي بلغ فيه النصاب لأن ذلك مال غيره ولم يتعبد فيه شيء وإن تصدقت عليه بذلك فصدقتها لا توجب عليه حكم المالك للأصل، وأما إذا وجبت في مالها بنفسه الزكاة حيث بلغ النصاب فإن كان الزوج مستحقا للزكاة ويحل له أخذها جاز لها أن تسلمها إليه، وصح له ان يأخذها بلا خلاف نعلمه عند أصحابنا، وعند قومنا فيه خلاف وهذا في غير المفاوضة فإنهما فيها كشخص واحد، والله أعلم.
-
س عن الأرجح من القولين في حمل البر والعلس والشعير بعضها على بعض في الزكاة، أو عدم الحمل وظاهر اللغة أن العلس نوع من
و ك
البر