العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩

-

309

ج - أما الترجيح فقد تكفل به الشيخ عامر في إيضاحه حيث قال؛ واختلفوا هل يضم البر إلى الشعير والشعير إلى البر، فقولنا الذي نأخذ به ونعتمد عليه أنه

يضم البر إلى الشعير والشعير إلى البر قال، وهو آخر كلام أبي عبيدة وقد كان أول قوله أنه لا زكاة في البر ولا في الشعير إلا ما بلغ ثلاثمائة صاع ولا يضم بعض إلى بعض ثم رجع عن ذلك فقاسه بالذهب والفضة، قال يضم الذهب إلى الفضة ويضم البر إلى الشعير قال وقد ذكر في بعض كتب أهل الخلاف عن مالك قال القطاني كلها صنف واحد والحنطة والشعير صنف واحد، قال أبو حنيفة القطانى كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها، ولا يضم منها شيءٌ إلى غيره في حساب النصاب، وكذلك الشعير والسلت والحنطة عنده أصناف ثلاثة انتهى كلامه، وفي خصال أبي إسحاق رحمه الله أن كل جنس من الحبوب صنف على حدة، فالحنطة كلها صنف والشعير صنف والذرة صنف والأرز صنف ونحو ذلك، وقيل

مرکز کيقات صور کے علوم کے لاک وقيل إن الحبوب كلها صنف واحد قال والعمل على القول الأول قال الشيخ

عامر وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء، قال كلما اختلفت اسماؤه فهو أصناف كثيرة، ومن قال اتفاق المنافع قال كلما اتفقت منافعه فهو صنف واحد وأن اختلفت أسماؤه اهـ وإذا ثبت الخلاف فى حمل الشعير والأرز ونحوهما على البر على أنهما ليسا نوعا منه اتفاقا فالأحوط في العاس أن يعطى حكم البر لما قاله أهل اللغة إنه ضرب منه وخروجا من الخلاف الذى ذكره الفقهاء في سائر الحبوب:

والله أعلم.

س – عن اختلافهم في الوصى هل يخرج زكاة اليتيم أو مخير في إخراجها، أو لا يخرجها أقوال ما وجهها؟

٨٠١ / ١٬٥٦٦