الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٤314
-
ج - فى إخراج القيمة خلاف والمعمول به المنع وهو قول محمد ابن محبوب رحمه الله عليه ورخص ضمام بن السائب رضوان الله عليه، وتفريق الصاع على أكثر من واحد جائز إن شاء الله وليس الفطرة كالكفارة وإنما هي كالزكاة، والله أعلم. وقال أيضا تنفذ زكاة الفطر في الأصناف التي تنفذ فيها زكاة الأموال، ويجوز أن تعطى فقيرا واحدا مالم تخرجه إلى الغنى ويجوز أن يقسم الصاع بين ثلاثة وأربعة وليست هي كالكفارات بل كالزكاة، ولا تعطى عبدا مملوكا ولا مشركا، والفقير من أهل الوفاق أولى بها فإن لم يكن أعطى الفقير المخالف، والله أعلم.
س - عن زكاة فطرة الأبدان هل يجزى الصاع لنفسين أو أكثر؟. ج - الصاع في زكاة الأبدان لا يجزى إلا عن نفس واحدة كان من برا وارزا وغيرهما غلت القيمة أو رخصت، فهو محدود لا يزيد ولا ينقص بخلاف الكفارات فإن المشروع فيها الإطعام ويختلف ذلك باختلاف الأزمان
والأحوال، والله أعلم.
س
-
عن صدقة الأبدان أنها تلزم الغنى فقط أم تلزم كل من
لا يتحملها بدين، وإن كان فى ذلك اختلاف فما الذي تحبه؟. ج - نعم فى ذلك اختلاف بين المسلمين والذي يعجبنى وأرشد الناس
إليه أداؤها ممن قدر على أدائها بغير تحمل دين، والله أعلم.
-
عن فطرة الأبدان هل تجوز أن تعطى من الرطب وإذا جاز هل س يزاد في الوزن عن نقصان التمر أم ذلك يكون في حق المؤدى بلا زيادة وما الأرجح عندك في النفقات الجواز أم المنع وما الذي تراه في قدر الزيادة
عن التمر؟ ،