العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٥

-

315

الأطعمة

ج ـ قد جاء الأثر بجواز ذلك ويدل عليه الحديث في تنويع التي يخرج منها ولو لم يذكر فيها الرطب فقد ذكر فيها الأقط، وهو دون

الرطب وذكروا الزيادة عن قدر النقصان من التمر ولا أحفظ مقدار ذلك ولم يحضرني لأطالعه وظاهر الحديث لا يوجب زيادة وكذلك يخرج

في النفقات فى وقت القبض وكذلك يزاد فيه على قدر الناقص من التمر

والله أعلم.

عما جاء به الأثر من أن زكاة الفطر يخرجها الأغنياء وتعطى

الفقراء، فما حد الفقير الذى لا تجب عليه؟ وما حد الغني الذي تجب عليه؟ ويجى فى موضع رجل تجب عليه وتجب له ويجب على الرجل أن يخرجها عن زوجته في القول المعمول به عندك أم لا؟.

ج - من ملك قوت يومه ووجد ما يخرج به فطرة الأبدان من غير

تحمل دين لزمه إخراجها وهو غنى موسر فى يومه، وقيل من وجد قوت

??

شهر وقيل قوت سنة: ونعتى بالأول وهو الذي يلزمه إخراجها ويجوز له أخذها من غيره ونخرجها عن الزوجات،، والله أعلم.

س - عن الولد إذا بلغ الحلم وبقى يخدم ويأكل من عند أبيه أعلى أبيه يخرج عنه زكاة الفطر أم لا؟.

ج – إذا بلغ فليس على أبيه منه شيء إلا الأنثى فتلزمه مالم تزوج،

والله أعلم

هل في قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه س - ما استطعتم، دليل لمن يقول إنه يجزى ربع الصاع في زكاة الفطر إذا لم يجد

سواه وما معناه؟.

٨٠٧ / ١٬٥٦٦